السبت، ٤ أبريل ٢٠٠٩

«الدستور» تنشر نص تقرير «مفوضي الدولة» حول طعن الحكومة علي قرار وقف تصدير الغاز

الدستور

رنا ممدوح

حصلت الـ «الدستور» علي نص تقرير هيئة مفوضي الدولة بشأن الطعنين المقامين من كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من خمس أسعاره عالميًا الذي تعمد المستشار إبراهيم الصغير - رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - الذي أصدر حكمًا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري معتبرا أن قرار وزير البترول عمل من أعمال السيادة ولا ولاية للقضاء عليه، تعمد الصغير إخفاء التقرير عن المحامين والصحفيين مرددًا: «تقرير المفوضين نسخة من حكم القضاء الإداري خدوا اللي انتوا عايزينه منه» ومنعهم من الإطلاع عليه مطلقًا. انتهي تقرير هيئة مفوضي الدولة إلي رفض طعني رئيس الوزراء ووزير البترول وتأييد حكم القضاء الإداري وإلزامهما بمصروفات الطعنين،
وبررت هيئة مفوضي الدولة قرارها بأن المنازعة الماثلة تدور حول بيع الغاز المصري وهو أحد موارد الثروة الطبيعية للبلاد، وقد اختص المشروع الدولة بإدارة وتنظيم واستغلال ثرواتها الطبيعية بما فيه سلطة التصرف والبيع، وتقوم جهة الإدارة بهذه التصرفات باعتبارها سلطة إدارية تقوم بإدارة هذا المرفق وتلتزم في ذلك الحدود المرسومة لها في الدستور والقانون، ويعتبر تصرف وزارة البترول في هذه الحالة من صميم وظيفتها ومن الأعمال التنفيذية التي تمارسها بوصفها سلطة إدارة وليست سلطة حكم، الأمر الذي يكون معه تصرف وزارة البترول في بيعها للغاز الطبيعي مثار النزاع الماثل عملا من أعمال الإدارة ويكون القضاء الإداري رقابته وإنزال المشروعية عليه وفقًا للدستور والقانون، وشددت مفوضي الدولة علي أن قرار وزير البترول أبعد ما يكون عن أعمال السيادة بالمعني القانوني والدستوري. وقالت «مفوضي الدولة» حول الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي وانتفاء القرار الإداري في الدعوي، إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضي القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متي كان ذلك ممكنا وجائزًا قانونا ابتغاء مصلحة عامة. وأكدت مفوضي الدولة أن وزير البترول أصدر القرار رقم 100 لسنة 2004 بتفويض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول في إنهاء إجراءات التعاقد كطرف بائع للغاز الطبيعي مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وكطرف ثالث ضامن لكميات الغاز الطبيعي ومواصفاته ومدة التوريد في عقود شركة شرق البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي من خلال خط أنابيب مع الشركات الواقعة في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل، وذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 18/9/2000 المتضمن للأسعار والاشتراطات ومن ثم فإن هذا القرار يكون قرارًا إداريًا مكتمل الأركان فهو صادر عن سلطة إدارية خاصة بإدارة مرفق عام بقصد إحداث أثر قانوني، وهذا القرار يدخل ضمن القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري، الأمر الذي تكون معه الدعوي الماثلة داخلة في اختصاص مجلس الدولة وينحسر عنها وصف المنازعة التي تدخل ضمن روابط القانون الخاص، مما يتعين معه رفض دفع رئيس الوزراء ووزير البترول. ولفتت مفوضي الدولة إلي أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفة والمصلحة لرافعها السفير إبراهيم يسري والمتدخلين انضماميًا إلي جانبه فإن المستقر عليه أن واقعة بيع الغاز المصري بسعر لا يتناسب مع السعر العالمي من شأنه أن يهدر جزءًا من ثروات مصر وعوائدها التي تنعكس بدورها علي الدخل القومي عامة وعلي دخل المدعي والمنضمين له وغيرهم من المواطنين، حيث إن ذلك يؤثر علي دخول المواطنين المصريين ومستوي معيشتهم والخدمات التي تؤديها الدولة لهم في جميع المجالات، الأمر الذي يكون معه للمدعي والمتدخلين إلي جانبه مصلحة وصفة في النزاع الماثل.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تحيل دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزير البترول بتصدير الغاز الطبيعي لعدد من الدول من بينها إسرائيل بأقل من خمس أسعاره لدائرة الموضوع بالمحكمة نفسها يوم الاثنين المقبل التي تصدر أحكامًا نهائية لا طعن عليها.

ليست هناك تعليقات: