البديل
المحكمة قبلت طعن الحكومة وطلبت من هيئة مفوضي الدولة الرأي القانوني وحددت 16 مارس القادم موعداً لنظر الدعوي
«الحملة الشعبية» تعد قائمة بأسماء المسئولين ورجال الأعمال رعاة صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وتدعو إلي محاكمة شعبية لهم
كتب: نوال علي ـ ياسر عبدالهادي - أحمد عامر
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقدم من الحكومة ووزارة البترول ضد حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل شكلاً، وإحالة القضية لدائرة الموضوع المختص للنظر فيه.
وقال عصام الإسلامبولي، المحامي، إن المحكمة الإدارية العليا هي سلطة أعلي من محكمة القضاء الإداري، وأن الأثر المترتب علي قرار المحكمة أنها أوقفت الحكم السابق لحين الفصل في الدعوي رغم أنه كان واجب النفاذ، وفقا لقانون مجلس الدولة الذي ينص علي أن ما يصدر عن محكمة القضاء الإداري من أحكام يكون واجب النفاذ بقوة القانون.
وقال السفير إبراهيم يسري لـ«البديل»: إن القرار لم يكن متوقعاً، ولكن لا يجوز لنا التعليق علي أحكام القضاء، ولهذا لم يبق أمامنا سوي مناشدة رئيس الجمهورية لإصدار قراره بوقف تلك الصفقة وإعادة التفاوض في أسعار الغاز لأننا نخسر يومياً ملايين الدولارات.
كما أصدرت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز بياناً جاء فيه: الصدمة كانت كبيرة بالحكم الصادر اليوم بقبول الطعن وإلغاء المحكمة بوقف تصدير الغاز دون الالتفات إلي المستندات والوثائق التي سبق وقدمتها الحملة وأصدرت حكمها الأول.
وأشار البيان إلي أن تقاعس الحكومة عن تنفيذ الحكم أدي إلي خسائر يومية بالملايين حتي موعد البت في الطعن، وعبرت الحملة في بيانها عن احترامها الكامل لأحكام القضاء واستمرارها في المضي في القضايا أمام مجلس الدولة داعية جميع المصريين إلي عقد محاكمة شعبية لفضح تلك الصفقات المشبوهة.
كانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعنا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث استندت فيه إلي أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، أما وقد ذهب الحكم فيه إلي غير ذلك فإنه يكون قد أصابه عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه.
ورأت الإدارية العليا في أسباب حكمها أن قرار تصدير الغاز لدول ما، من الأعمال التي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي علي استبعادها من رقابته وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي، ولهذا فقد حكمت بوقف تنفيذ الحكم.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق