الاثنين، ٢٦ يناير ٢٠٠٩

سرور لنواب الإخوان: الدستور دستور والقانون قانون وليس فيه زينب

أزمة بمجلس الشعب بعد رفض مشروع قانون يحظر تصدير الغاز إلا بموافقة البرلمان

اليوم السابع

تم رفض مشروع القانون لعدم دستوريته
كتبت ـ نور على

حسم الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب موقف مجلس الشعب اليوم الاثنين، من مشروع القانون المقدم من نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين حسين إبراهيم، حول حظر التعاقد على تصدير أى من المواد والمنتجات الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب.

قال رئيس مجلس الشعب إن مشروع القانون غير دستورى، ووجه حديثه لنواب الإخوان، قائلاً إن "القانون ليس فيه زينب والدستور دستور والقانون قانون". وكانت الجلسة اليوم الاثنين، شهدت مواجهات ومشادات بين نائب الإخوان ورئيس المجلس الذى أعطى النائب درساً فى الدستور والقانون.

قال النائب حسين إبراهيم إنه تقدم بمشروع قانون فى 10/6/2008 حول حظر التعاقد على تصدير أى من المواد والمنتجات الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب، ولم يتم مناقشته خلال الدورة الماضية، وقام بتجديده الدورة الحالية مطالباً باستعجال عرضه ومناقشته، وقام الدكتور سرور بإحالته للجنة الاقتراحات والشكاوى مطالباً اللجنة بسرعة مناقشته، إلا أنه فوجئ اليوم بأن اللجنة ترفض مناقشته لأن الموضوع مطروح على القضاء.

وقال النائب لو كان الأمر غير دستورى ما كان سرور طالب بسرعة مناقشته، وأضاف أن اللجنة سلبت اختصاص عضو مجلس الشعب، وهذا مخالف للدستور واللائحة، وتساءل النائب لمصلحة من لا يتم مناقشة هذا القانون، وهل هذا يعنى أن مجلس الشعب يوافق على تصدير الغاز لإسرائيل.

من جانبه أكد الدكتور فتحى سرور أن لجنة الاقتراحات والشكاوى أخطأت فى ردها برفض مناقشة القانون، لأنه منظور أمام القضاء، وكان الأولى بها أن ترفض مناقشته لأنه مخالف للدستور فى كل مواده، وقال سرور إن المادة الأولى من القانون تحظر على السلطات الإدارية أو الهيئات أو المؤسسات العامة التصرف أو التعاقد أو الاتفاق على تصدير أى من المواد والمنتجات الطبيعية كالبترول والغاز والفحم والحديد، إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وهذا مخالف للدستور، لأن الدستور حدد الحالات التى يشترط فيها موافقة مجلس الشعب، وهذه المادة ليست منها.

وقال رئيس مجلس الشعب إن المادة الثانية نصت على إلغاء أى اتفاقية أو معاهدة أو عقد يخالف هذا القانون، وهى مخالفة أيضاً للدستور، لأن المعاهدات لها طريقة فى عقدها واتفاقها. مشيراً إلى أن المادة الثانية مخالفة للدستور لأنها نصت على أن جميع الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون مطالبة بأن تعرض على مجلس الشعب أى عقد أو معاهدة أو اتفاق تم دون الحصول على موافقة مجلس الشعب خلال ستة أشهر على الأكثر من سريان القانون.

وأوضح سرور أن العقود بها حرية التعاقد، وهى من حريات الإنسان، وعندما حاول النائب حسين إبراهيم التعقيب، قال له سرور "القانون ليس فيه زينب والدستور دستور والقانون قانون"، وأضاف أنا قلت إن اللجنة تجمع وترخص القانون لأنه مخالف للدستور، ولو قبلته تكون أخطأت، وبعد إلحاح من النائب حسين إبراهيم للتعليق، أعطاه سرور الكلمة فقال إنه يستشهد بكتاب لرئيس المجلس، فرد عليه سرور قائلاً "بس يا ريت تفهمه".

وأكمل النائب حديثه، فقال إن المحكمة العليا أهدرت حكماً فى أبريل 1973، بأحقية مجلس الشعب فى رقابة أعمال السلطة التنفيذية رقابة سياسية تستند فى أساسها على مبدأ مسئولية الوزراء أمام مجلس الشعب، وإذا ما أسفرت الرقابة عن ضرورة إلغاء قرارات مجالس إدارات الشركات لمخالفتها القانون، على مجلس الشعب أن يلغيها بقانون، بوصفه صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع.

وجاء رد د.سرور قائلا إن النائب خلط بين السلطة التشريعية والرقابية، وللمجلس الحق فى رقابة أعمال السلطة التشريعية من خلال تقديم استجوابات، والنائب لم يفهم الحكم، فهو حول الرقابة وليس التشريع، وحاول النائب حسين إبراهيم التعقيب مرة أخرى مؤكداً أن الحكم أعطى للمجلس حق التشريع، إلا أن الدكتور سرور رفضه قائلاً "إنتم عايزين تعطلونا .. مرة ترفعوا الجزم ومرة تعطلونا"، وقال إن القانون ليس فيه إسرائيل وليس هناك داعٍ للمتاجرة خارج المجلس بأن القانون تم رفضه، لأنه يتعلق بإسرائيل.

ليست هناك تعليقات: