الأحد، ٤ مايو ٢٠٠٨

تظلم فى اطار الدعوة القانونية فى قضية الغاز ضد وزير البترول



السيد/ وزير البترول و الثروة المعدنية بصفته
مقدمه إلي سيادتكم إبراهيم يسري سيد حسين عبد الرحمن المحامي
المصري الجنسية و مقيم في عمارة 11ب شارع 213 شقة 4 دجلة المعادي القاهرة
و محله المختار مكتب الأستاذ إبراهيم يسرى المحامى والكائن مقره بالعمارة رقم 11ب شقة 14 شارع 213 دجلة المعادي - حلوان .
و يتشرف بعرض التظلم التالي
اتصل بعلم المتظلم الموقع أدناه أنه بموجب ما سمي بمذكرة تفاهم وقعت علي المستوي الوزاري بين مصر و إسرائيل و تتعهد فيه مصر بتوريد الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر مخفض للغاية لا يتجاوز دولارا و ربع في حين أن قيمته السوقية حاليا تزيد علي 9 دولار، و حيث أمن هذه المذكرة لا ترقي إلي المعاهدة الدولية و يلحقها البطلان المطلق وفقا لأحكام المادة 151/2 من الدستور ، و بالتالي لا تصلح كأساس قانوني يستند عليه تعهد مصري يهدر الثروة البترولية المصرية بسعر بخس.

و حيث علم المتظلم في تاريخه بأن معالي وزير البترول بصفته كان قد أصدر القرار الوزاري رقم 100 لسنة2004 ، و الذي أعتبر سريا و لم ينشر بالجريدة الرسمية حيث أفادت الجهة المختصة بالنشر بعدم ورود القرار لها للقيام بنشره و فقا للأصول المرعية .
و حيث وصل لعلم المتظلم أن القرار يشير في ديباجته إلي قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ سبتمبر عام 2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع :شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد و أنه تم توجيه خطاب الي رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط جاء فيه أنه من تم توجيه خطاب إلى الجانب الإسرائيلي جاء فيه أنه دواعي سرورنا إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة المصرية العامة للبترول في ميناء العريش وغيرها من وحدات قياس الغاز بسعر 75 سنتا وبسعر أقصي دولار وربع الدولار وقد يرتفع إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر خام برنت إلي 35 دولارا أو أكثر. و استند ذلك الاتفاق المشترك - بالإضافة إلي مذكرة التفاهم الباطلة سالفة الذكر و التي يظل النص الكامل لنصوصها محظورا علي البرلمان و الشعب دون مقتضى ، استند أيضا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول وعلي قرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي إيجاس

وحيث أنه بناء علي هذا القرار قام رئيس مجلس إدارة كل من
1. شركة إيجبك وهي شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي نشرت في جريدة الاستثمار الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجري الإشارة إلي أهدافها في جريدة الاستثمار رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.
2. والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي شركة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس
بتوقيع اتفاق لتوريد كميات من الغاز الطبيعي المصدر ونقله وبيعه لإسرائيل عبر شركة غاز الشرق الأوسط .
و حيث أن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004باطل بطلانا مطلقا بل و منعدم حيث صدر مخالفا مخالفة صريحة وواضحة للدستور و القانون ، و تلحقه العيوب الواردة في الفقرة 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة علي ما سيبينه المدعي
و حيث أن الدعم الكبير الذي يؤمنه توريد الغاز لإسرائيل بأسعار رمزية لا تصل إلي عشر السعر العالمي السائد و أن ذلك قد انعكس سلبا علي مصلحة المعلن و غيره من المواطنين المصريين و تجسد ذلك في تقليص الدعم لمحدودي الدخل بزيادة أسعار البنزين و السولار و منتجات بتروكيميائية عديدة.
لــذلـــــــــــــــك
أرفع تظلمي من القرار المذكور لما يلحقه من جوانب البطلان و العوار و القصور الواردة بقانون مجلس الدولة و العوار :
و عليه التمس من سيادتكم إ:
1. بإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 سالف الذكر و توابعه من القرارات و كل ما ترتب عليه من آثار و علي الأخص تلك الاتفاقيات التي ترتبت
عليه بين شركات مصرية و إسرائيلية.
2 - ولما كان من نتائج هذا القرار أنه انعكس سلبا علي مصلحة المدعي و غيره من المواطنين المصريين و تجسد ذلك بزيادة أسعار البنزين و السولار و منتجات بتروكيميائية عديدة. و من ثم يلتمس المتظلم إلغاء قرار وزير البترول الأخير برفع سعر البنزين و السولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذي منح لإسرائيل.
و الأمل أن تنظروا في هذا التظلم بما عهد فيكم من تجرد ووطبية و نزاهة
و أن تتفضلوا بإلغاء هذين القرارين.
مع فائق الاحترام وعظيم التقدير،،،
المتظلـــــــــــــــم

ابراهيم يسري
المحامي
السيد/ وزير البترول و الثروة المعدنية بصفته

ليست هناك تعليقات: