الخميس، ١١ مارس ٢٠١٠

الإدارية العليا تودع حيثيات حكمها في قضية بيع الغاز المصري إلى إسرائيل

الشروق

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس، حيثيات حكمها الذي أصدرته مؤخرا وأيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومي المصري، مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العام المصري، وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدنى والأعلى للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمي.

وألغت المحكمة الإدارية العليا بحكمها بهذا الشأن الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري الذي كان قد قضى بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.وضمت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم في عضويتها المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، مجدي العجاتي والدكتور سامي حامد وعادل بريك وصلاح الجرواني.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها التي وقعت في 20 ورقة، أن الموافقة الصادرة عن السلطة السياسية العليا بالدولة بتصدير الغاز الزائد عن حاجة الشعب المصري لإسرائيل تعد صادرة من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقاتها الدولية، ومن ثم فإنها تخرج عن رقابة وولاية القضاء.

وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة لما صدر عن مجلس الوزراء عام 2000 ثم وزير البترول عام 2004 بالتفويض في إجراءات التعاقد مع شركة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز الطبيعي مع الشركات الواقعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز إلى تلك المنطقة وأوروبا بما فيها شركة كهرباء إسرائيل، فإن هذين القرارين صدرا من سلطة وطنية ووفقا للتشريعات المصرية ومن ثم يشكلان قراران إداريان قابلين للانفصال عن عمل السيادة المشار إليه ويخضعان للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة.

وقالت المحكمة الإدارية العليا أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الاتفاقيات الدولية التي تتمخض عن أعمال تجارية تخضع لرقابة القضاء لعدم اعتبارها أعمال سيادة تنحسر عنها الرقابة القضائية.وأضافت أن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل خالف القانون ويتعين إلغاؤه لأن المحكمة غير مختصة بنظر هذا القرار - قرار تصدير الغاز - باعتباره عملا من أعمال السيادة، مؤكدة في ذات الوقت أن محاكم مجلس الدولة مختصة بالنظر في القرار الإداري المتعلق بتحديد كمية وسعر الغاز الذي يتم تصديره إلى إسرائيل.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل يتم بثمن لا يتناسب مع السعر العالمي وهو ما يؤدي إلى إهدار جزء من ثروات مصر وعوائدها التي كان من شأنها المساهمة في زيادة مستوى المعيشة وتحسين الدخل ومن ثم أصبح لمقيمي الدعوى صفة في إقامتها لما لهم ولغيرهم من مصلحة جدية في المطالبة بتعديل هذه الأسعار مراعاة للصالح العام.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت لديها أن كمية الغاز الطبيعي الذي يتم تصديره للأسواق المستهلكة بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا تقدر بسبعة بلايين متر مكعب سنويا وتزداد في حالة وجود فائض، أي أن الحد الأدنى للتصدير ثابت ومحدد بالكمية المذكورة وأن زيادتها فقط هي المشروطة بوجود فائض، كذلك تم تحديد سعر التصدير بحدين أدنى 0.25 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، وأقصى 0.75 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، أو 1.5 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية في حالة وصول سعر خام برنت إلى 35 دولار أمريكي/برميل أو أكثر.

وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها أن السعر بذلك قد تحدد على نحو ثابت بين هذين الحدين ولا مجال لزيادة الحد الأقصى للسعر حتى مع تجاوز سعر خام برنت هذا السقف الذي حدده القرار على النحو السلف ومهما تضاعف السعر عالميا.وأضافت المحكمة أن القرار الصادر بهذا الشأن نص على أن يكون التعاقد مع شركة البحر المتوسط للغاز لمدة 15 عاما يمكن تجديدها بموافقة الطرفين وتكون كمية الغاز الطبيعي المصدرة وسعره قد تحدد على نحو ثابت غير قابل لأي مراجعة في ضوء التطورات الجذرية الممكن حدوثها خلال 15 عاما وهو مالا يتفق مع ما تضمنته التشريعات الحاكمة لاستغلال هذه السلعة الإستراتيجية خاصة الشروط الصادر بها قوانين تراخيص البحث عن الغاز واستغلاله.

وأكدت المحكمة ضرورة إيجاد آلية محددة لمراجعة الأسعار والكميات بصفة دورية وبما يكفل الالتزام بالشروط الصادر بها القوانين المتعلقة بهذا الشأن لكي تضمن أن يكون التصدير في حدود ما يفيض عن حاجة السوق المحلى.

ليست هناك تعليقات: