الثلاثاء، ٣ فبراير ٢٠٠٩

الإدارية العليا تبطل أحكام وقف تصدير الغاز لإسرائيل وطرد الحرس الجامعي والسماح بتسيير قوافل دعم غزة

بر مصر

كتب: أحمد عبدالرحيم وحسام المصري وأحمد محمود

أبطلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة أحكام وقف تصدير الغاز لإسرائيل والسماح بتسيير القوافل الإغاثية إلى غزة وإلغاء تواجد قوات الأمن داخل الحرم الجامعي التي أصدرتها محكمة القضاء الإدارى من قبل

وقالت المحكمة في حيثيات إبطال حكم وقف تصدير الغاز:" إن قرار الحكومة المصرية الصادر في شهر سبتمبر عام 2007 والخاص بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر المتوسط ومنها إسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء ويعد من أعمال السيادة بالنسبة للحكومة المصرية بوصفها سلطة حكم مشيرة إلى أحكام القضاء الدستوري والإداري استقرت على استبعاد أعمال السيادة من رقابتها وإخراجها من نطاق اختصاصها"
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم في الشق المستعجل حتى لا يترتب عليه المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى
بينما قالت الإدارية العليا في حيثيات إبطال حكم إلغاء تواجد قوات الأمن بالحرس الجامعة:" إن حكم القضاء الإداري تطرق إلي شان آخر لم يرد في طلبات المدعين في الدعوي الأصلية "
وأضافت:" إن طلبات الخصوم في الدعوي انصبت علي وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي لمجلس جامعة القاهرة "بالامتناع عن الرد علي التظلم الذي تقدموا به لإغلاق مكتب الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية ، إلا أن حكم القضاء الإداري تجاوز هذه الطلبات وقضى بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة بدلا من إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية ،وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعي ،وعدم ممارسته أي أنشطة تمس استقلال الجامعات" مشيرا إلى ان حكم القضاء الإداري انصرف عن طلبات الخصوم ورتب عليه أثارا ليست من موجباته ،ولا من مقتضياته
وأضاف:"إن الاستمرار في تنفيذ حكم القضاء الإدارى يترتب عليه تعريض الأمن والنظام العام داخل الجامعة و منشآتها وما بها من معدات للخطر "
وأحالت المحكمة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها بالرأي القانوني في موضوعه وحددت جلسة 2 ابريل المقبل لورود التقرير

فيما قالت المحكمة في حيثيات وقف تنفيذ حكم السماح بقوافل الإغاثة :"إن مرور مواد الإغاثة وصفوف المساعدات من دولة إلي أخرى سواء من خلال أراضيها أو عبر حدودها ،وحتي إن جمعتها رابطة جغرافية واحدة دينية واحدة أو رابطة فكرية يتعين ألا يكون مخالفا للقانون ولأحكام القانون الدولي بهتك سيادة الدولة علي إقليمها وحدودها أو خرقا للإجراءات والنظم التي أسستها لذلك "
وأكدت المحكمة أن دوافع مد يد العون بمواد الإغاثة إن نبلت لا ينبغى أن تكون مسوغا للمساس بسيادة الدولة علي حدودها وخرقا لنظامها الموضوع في إيصال هذه المواد إلي البلد المنكوب حتي إن كانت تتماس مع بلد لا يزال يعتد علي أرضه عدو لايبالي بقيم أو أخلاق ولا أمان له في حفظ العهود وصون العقود
وأشارت المحكمة الي أن ذلك يقتضي علي من أراد إيصال مواد الاغاثة تقديم صور العون بتسليمها الي الجهات المختصة لتتولي إيصالها الي المنكوبين ما دامت قد حسنت النية ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالي الذي هو في عون العبد ما دام في عون أخية
وانتهت المحكمة إلى الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الخاص بالسماح بنقل تلك المساعدات فقط داخل الوطن حتي رفح المصرية وتسليمها الى الجهات المختصة لنقلها الي القطاع بمعرفتها عبر القنوات الشرعية .

ليست هناك تعليقات: