الأربعاء، ٢٨ مايو ٢٠٠٨

ساندوا حملة لا لنكسة الغاز .. المطلوب توكيلات من الشعب لمتابعة قضايا سرقة غاز مصر ونهب مقدرات هذا الوطن ..

.. نحتاج لحملة توكيلات ثم توكيلات الشعب لوفد سعد زغلول

جبهة انقاذ مصر

في إطار دعم راديو 6 أبريل لحملة (لا لنكسة تصدير الغاز) حاورنا أمس في برنامجنا (ملفات الفساد) سعادة السفير إبراهيم يسري .. أحد رجالات هذه الحملة ممن يحاولون التصدي لعقود العمالة والفساد التي تم بها سلب ثروات مصر ونهبها وتضييع مليارات الدولارات سنويا على خزانتها العامة التي تعاني العجز الكبير حيث يتم تعويض ذلك برفع المزيد من الأسعار وفرض الضرائب والرسوم مما ترك 90% من شعب مصر في دائرة العجز والمجاعة والعوز .. بينما ثرواتنا من أراضي وغاز وأصول عامة يجرى إهدارها والتفريط فيها للصوص والعملاء.
واليوم يقوم سعادة السفير إبراهيم يسري برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإبطال القرار الشائن لوزير البترول المرقم بـ 100 لسنة 2004 الخاص بمنح 7 مليار متر مكعب من الغاز بأبخس الأثمان لحسين سالم صديق وشريك مبارك بالأمر المباشر باستخدام شركات وهمية تستلب امتياز الحصول على الغاز بعشر ثمنه لمدة 15 إلى 20 عاما.
..
الآن حملة لا لنكسة الغاز تحتاج لتوكيلات من مئات وآلاف المصريين ليذهب سعادة السفير للمحكمة ليس باسمه فقط ولكن باسم الآلاف من الشرفاء في هذا الوطن.
هذا أقل ما يجب أن يقدمه المصريون لهذه الحملة.. إنها أشبه بالتوكيلات التي جمعها سعد زغلول للوفد الذي شكله لمفاوضة الإنجليز على الجلاء عن مصر.
النظام يراهن على أننا نتكلم ثم نتكلم ثم ننسى .. ولكن كيف ننسى وما يجري اليوم لن يتعلق فقط بحاضرنا بل بمستقبل أبنائنا في هذا الوطن.
هذه الأوضاع المأساوية لن تتغير ونحن نمصمص الشفاه على هذه المصيبة أو تلك .. المطلوب أن ينزل المصريون للميدان لمواجهة هذه الأوضاع الغير مسبوقة بالجهود القانونية والشعبية حتى نستعيد الحقوق المسلوبة والوطن المنهوب.
ابدأ بنفسك إن كنت داخل مصر أو خارجها أرسل توكيلا للأستاذ إبراهيم يسري المحامي وأرسله على عنوانه المكتوب في عريضة الدعوى التي ننشرها أيضا والجلسة الأولى ستكون يوم 24 يونيو القادم.
-------------------------
عريضة الدعوى التي أقامها سعادة السفير إبراهيم يسري

السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة القضاء الإداري
مقدمه إلي سيادتكم إبراهيم يسري سيد حسين عبد الرحمن المحامي
المصري الجنسية و مقيم في عمارة 11ب شارع 213 شقة 4 دجلة المعادي القاهرة
و محله المختار مكتب الأستاذ إبراهيم يسرى المحامى والكائن مقره بالعمارة رقم 11ب شقة 14 شارع 213 دجلة المعادي - حلوان .
ضــــد :
السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
و السيد/ وزير البترول و الثروة المعدنية بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
و السيد/ وزير المالية بصفته
و يعلن بمقر هيئة قضايا الدولة
الموضــــــــــــــــوع
اتصل بعلم المدعي أنه بموجب ما سمي بمذكرة تفاهم وقعت علي المستوي الوزاري بين مصر و إسرائيل و تتعهد فيه مصر بتوريد الغاز الطبيعي لإسرائيل بسعر مخفض للغاية لا يتجاوز دولارا و ربع في حين أن قيمته السوقية حاليا تزيد علي 9 دولار، و حيث أمن هذه المذكرة لا ترقي إلي المعاهدة الدولية و يلحقها البطلان المطلق وفقا لأحكام المادة 151/2 من الدستور ، و بالتالي لا تصلح كأساس قانوني يستند عليه تعهد مصري يهدر الثروة البترولية المصرية بسعر بخس.
و حيث علم المدعي في تاريخه بأن المدعي عليه الثاني بصفته كان قد أصدر القرار الوزاري رقم 100 لسنة2004 ، و الذي أعتبر سريا و لم ينشر بالجريدة الرسمية حيث أفادت الجهة المختصة بالنشر بعدم ورود القرار لها للقيام بنشره و فقا للأصول المرعية .
و حيث وصل لعلم المدعي أن القرار يشير في ديباجته إلي قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ سبتمبر عام 2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع :شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد و أنه تم توجيه خطاب الي رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط جاء فيه أنه من تم توجيه خطاب إلى الجانب الإسرائيلي جاء فيه أنه دواعي سرورنا إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة المصرية العامة للبترول في ميناء العريش وغيرها من وحدات قياس الغاز بسعر 75 سنتا وبسعر أقصي دولار وربع الدولار وقد يرتفع إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر خام برنت إلي 35 دولارا أو أكثر. و استند ذلك الاتفاق المشترك - بالإضافة إلي مذكرة التفاهم الباطلة سالفة الذكر و التي يظل النص الكامل لنصوصها محظورا علي البرلمان و الشعب دون مقتضى ، استند أيضا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول وعلي قرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي إيجاس
وحيث أنه بناء علي هذا القرار قام رئيس مجلس إدارة كل من
1. شركة إيجبك وهي شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي نشرت في جريدة الاستثمار الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجري الإشارة إلي أهدافها في جريدة الاستثمار رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.
2. والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي شركة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ويشار إليها احيانا باختصار إيجاس
بتوقيع اتفاق لتوريد كميات من الغاز الطبيعي المصدر ونقله وبيعه لإسرائيل عبر شركة غاز الشرق الأوسط .
و حيث أن القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004باطل بطلانا مطلقا بل و منعدم حيث صدر مخالفا مخالفة صريحة وواضحة للدستور و القانون ، و تلحقه العيوب الواردة في الفقرة 14 من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة علي ما سيبينه المدعي
و حيث أن الدعم الكبير الذي يؤمنه توريد الغاز لإسرائيل بأسعار رمزية لا تصل إلي عشر السعر العالمي السائد و أن ذلك قد انعكس سلبا علي مصلحة المعلن و غيره من المواطنين المصريين و تجسد ذلك في تقليص الدعم لمحدودي الدخل بزيادة أسعار البنزين و السولار و منتجات بتروكيميائية عديدة.
لــذلـــــــــــــــك
تظلم المدعي للمدعي عليه الثاني طابا التفضل بتفادي أوجه القصور و العوار و ذلك :
1. بإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 سالف الذكر و توابعه من القرارات و كل ما ترتب عليه من آثار و علي الأخص تلك الاتفاقيات التي ترتبت
عليه بين شركات مصرية و إسرائيلية.
2. إلغاء قرار وزير البترول الأخير برفع سعر البنزين و السولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذي منح لإسرائيل.
و حيث أن القرار الوزاري سالف الذكر باطل بطلانا مطلقا بل و منعدم حيث صدر مخالفا مخالفة صريحة وواضحة للدستور و القانون ، و لتضمنه العيوب التي نصت عليها الفقرة الرابعة عشر من المادة العاشرة للقانون 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة ، و تطبيقا للفقرة خامسا من المادة المذكورة علي ما سيأتي بيانه في مرحلة سير الدعوى.
و حيث تظلم المدعي للمدعي عليه الثاني ،
و حيث يطلب المدعي الحكم المستعجل بوقف القرار رقم 100 لسنة 2004 و ما ترتب عليه من اتفاقات لبيع الغاز لإسرائيل
و حيث أن الدعم الكبير الذي يؤمنه توريد الغاز لإسرائيل قد انعكس سلبا علي مصلحة المدعي و غيره من المواطنين المصريين و تجسد ذلك بزيادة أسعار البنزين و السولار و منتجات بتروكيميائية عديدة.
لــذلـــــــــــــــك
يلتمس المدعي الحكم بما يلي
أولا : في الشق المستعجل بوقف قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 و الاتفاقات التي ترتبت عليه.
ثانيا : و في الموضوع :
1 - إلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004 و كل ما يترتب عليه أو يستند إليه من قرارات و آثار قانونية
2 - إلغاء قرار وزير البترول الأخير برفع سعر البنزين و السولار حيث يمكن تعويضه من رصيد الدعم الذي منح لإسرائيل.
مع تحمل المدعي عليه المصروفات و أتعاب المحاماة
المدعي
إبراهيم يسري
المحامي

ليست هناك تعليقات: